* المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 ج 3
* المحصن هو كل حر بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام متمكنا من وطئه 525 ج 3
* يراعى كمال العقل في الإحصان 526 ج 3
* إذا عقد على من يحرم العقد عليها ووطئها مع العلم بالتحريم فعليه الحد 528 ج 3
* إذا استكره امرأة على الزنا فلا مهر لها 529 ج 3
* شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530 ج 3
* أنكحة المشركين صحيحة 530 ج 3
* الجارية تستباح بالإباحة إذا أحلها له 537 ج 3
* إذا نشزت امرأة الرجل وأقامت على النشوز ضربها ضربا خفيفا 545 ج 3
* إذا نشزت امرأة فله ضربها تأديبا ويضرب الرجل ولده وكذلك الجد وأمين الحاكم والوصي يؤدب اليتيم والمعلم يؤدب الصبيان 546 ج 3
* نكاح المتعة مباح مطلق ولا يوجب فاعله التفسيق 555 ج 3
* الدف عند النكاح والختان مكروه 579 ج 3
* إذا ادعى نكاحا وصحت الدعوى فأنكرت فالقول قولها مع يمينها 590 ج 3
* إذا ادعت المرأة الزوجية وأطلقت فالدعوى صحيحة ويلزمه الجواب 590 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* يجوز وطء سبي أهل الضلال إذا كان المسبي مستحقا لذلك 638 ج 3
* إعلان النكاح مستحب 644 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* نكاح الكفار باطل 41 ج 4
* إذا تزوج أربع نسوة وعن عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق 41 ج 4
* التزويج مندوب إليه ومرغب فيه 62 ج 4
* النكاح بغير ولي ولا شهود جائز 63 ج 4
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة 63 ج 4
* الابن لا ولاية له على الأم 63 ج 4
* ليس من شرط صحة انعقاد عقد النكاح الشاهدان 63 ج 4
* المهر في النكاح جائز 63 ج 4