* لا يجب على الولد إعفاف والده 353 ج 3
* لا يجب بالعقد للزوجة إلا المهر 355 ج 3
* إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته 356 ج 3
* إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر 356 ج 3
* فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها 356 ج 3
* في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة 356 ج 3
* الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة 356 ج 3
* نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48 ج 3
* النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط 51 ج 3
* عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول سواء تقدم الإيجاب أو تأخر 52 ج 3
* إذا غصب جارية فاقتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها 57 ج 3
* إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة لا يجب عليه الحد ولا مهر يلزمه 67 ج 3
* المرتهن لا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده 67 ج 3
* إذا وطئ المرتهن الجارية بإذن الراهن وادعى الجهالة فالولد حر 67 ج 3
* الفاسق يصح أن يقبل النكاح لنفسه ويصح أن يتوكل لغيره في قبول النكاح 82 ج 3
* المرأة يصح منها النكاح والوكالة في النكاح 82 ج 3
* يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك 83 ج 3
* يجوز أن يتزوج بنت عمه من نفسه 83 ج 3
* إذا وكل في تزويج امرأة بعينها فزوجه أخرى بطل النكاح في حق الموكل وفي حق الوكيل 84 ج 3
* إذا استولد جارية في ملك الغير بنكاح أو بوطئ شبهة فالولد حر الأصل وهي أم ولد 94 ج 3
* بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 ج 3
* المكرهة لها المهر 97 ج 3
* إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 ج 3
* إذا تزوج امرأة وأصدقها شقصا فإنه لا يستحق الشفيع عليها الشفعة 102 ج 3
* إذا اشتملت الصفقة على بيع ونكاح صح العقدان 364 ج 3
* إذا اشترى المكاتب جارية له وطئها إذا إذن له سيده 368 ج 3
* البنت الصغيرة لا يعتبر في تزويجها رضاها ويجوز تزويجها من عبد أو مكاتب 384 ج 3
* إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا 478 ج 3
* المولود بين مجوسي ونصرانية وبالعكس لا تحل مناكحته ولا أكل ذبيحته 492 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 326
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٢٦