تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
* العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343 ج 3 * إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز 344 ج 3 * إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت 344 ج 3 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها 344 ج 3 * إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة 344 ج 3 * إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها 344 ج 3 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 ج 3 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة 344 ج 3 * إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها 345 ج 3 * إذا اعتكفت الزوجة بإذنه وحدها فلها النفقة 345 ج 3 * إذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة وإن نشزت سقطت 345 ج 3 * لا يجب إخدام الأمة 345 ج 3 * إذا اختلف الزوجان في قبض المهر قبل الزفاف فالقول قولها 345 ج 3 * إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346 ج 3 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 ج 3 * إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها 347 ج 3 * العسرة لا يفسخ بها النكاح 347 ج 3 * إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347 ج 3 * إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته أو الكسوة أو الخادم فلم يقدر عليها بوجه فلا يفسخ عليه الحاكم وإن طالبته المرأة بذلك 348 ج 3 * إذا أعسر الرجل في الصداق بعد الدخول فلا يفسخ عليه الحاكم 348 ج 3 * إذا تزوجت وكان معسرا لا شيء معه مع العلم بحاله فوجدته على الوجه الذي عرفته فلا خيار لها 349 ج 3 * إذا أعسر بكسوتها والأدم والسكنى لم يكن لها الخيار 349 ج 3 * نكاح الشغار يقع مفسوخا 349 ج 3 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما بعد الدخول فإن لم يسم المهر فمهر المثل وإن كان مسمى لزمه 349 ج 3 * النكاح الواقع مفسوخا إذا فرق بينهما وكانت حاملا فلها النفقة 349 ج 3 * إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ قبل الدخول لعيب كان قبل العقد ثبت المهر المسمى 350 ج 3 * إذا وقع النكاح صحيحا ثم فسخ بعد الدخول لعيب حدث بعد الدخول ثبت المهر المسمى 350 ج 3