* في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر 327 ج 3
* إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا 328 ج 3
* إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها 329 ج 3
* إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت لزم الزوج الثاني نفقتها 329 ج 3
* إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وتزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة 329 ج 3
* المكاتب إذا جمع مالا واشترى به أمة للتجارة فإن أذن له السيد في وطئها جاز له ذلك 331 ج 3
* إذا ملك أمة لا يجوز له وطئها قبل الاستبراء 331 ج 3
* العبد المأذون له في التجارة إذا ابتاع بالمال الذي في يده جارية واستبرأت في يده وقضى حق الغرماء من الدين حل لسيده وطيها 332 ج 3
* يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 333 ج 3
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت من الرضاع من غير الأب حلت البنت له 333 ج 3
* إذا كان لأمه من الرضاع بنت ولادة من غير الأب حرمت البنت عليه 334 ج 3
* لا ينشر الرضاع الحرمة فيما إذا كان المولود كبيرا فارتضع 334 ج 3
* إذا كانت له زوجة صغيرة دون الحولين فأرضعتها من انفسخ نكاحها بذلك وكان للمرضعة فيه صنع فللزوجة نصف المسمى 336 ج 3
* إذا كان له امرأتان صغيرة دون الحولين وكبيرة بها لبن من غيره فأرضعت الكبيرة الصغيرة وانفسخ نكاحهما فللصغيرة نصف المهر المسمى ويرجع على الكبيرة بمقدار ما غرم 336 ج 3
* يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 ج 3
* لا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا 337 ج 3
* إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 ج 3
* إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 ج 3
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 ج 3
* الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 ج 3
* يجوز للرجل أن يتزوج أربعا 343 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 324
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٢٤