تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
* إذا كانت المرأة بالغة وتزوجت بعبد فليس لوليها عليها اعتراض إلا أن تكون بكرا 175 ج 3 * التزويج بفاسق مكروه وليس بمبطل 175 ج 3 * العيوب التي يشترط السلامة منها في النكاح سبعة ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء الجنون والجذام والبرص واثنان يختص النساء وهما الرتق والقرن واثنان يختص بالرجال وهما الجب والعنة بلا خلاف 175 ج 3 * اليسار شرط في النكاح ما أمكنه معه القيام بنفقتها 176 ج 3 * إذا رضي الأولياء والمزوجة بمن ليس بكفو كان العقد صحيحا 176 ج 3 * إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح 176 ج 3 * الوكالة في النكاح جائزة 176 ج 3 * في التزويج ولاية الأب والجد ثابتة معا 176 ج 3 * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين ودخل بها كل واحد منهما فولدت وكان الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما فالقرعة 176 ج 3 * إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منهما وأطلقت فزوجاها من رجلين فإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول 176 ج 3 * إذن الثيب نطقها 177 ج 3 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها 177 ج 3 * الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها 177 ج 3 * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها 177 ج 3 * إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه 177 ج 3 * إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا 177 ج 3 * إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه 177 ج 3 * إذا كان للمجنون امرأة فليس لأبيه أن يطلقها عنه ولا أن يخالعها بعوض 178 ج 3 * إذا كانت الزوجة مجنونة فليس لوليها أن يختلعها من زوجها بشيء من مالها 178 ج 3 * الولي هو الذي بيده عقدة النكاح 178 ج 3 * المجنونة لا توصف بالعفيفة 178 ج 3 * للرجل أن يزوج بنته الكبيرة بعبد إذا رضيت به 178 ج 3 * للرجل أن يكره أمته على تزويج العبد 178 ج 3 * إذا كان للعبد بنت صغيرة حرة كان له تزويجها وكذا إن كانت كبيرة أو ثيبا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه 178 ج 3 * إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح 179 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح 179 ج 3 * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار 179 ج 3