* إذا تزوج الحرة الرشيدة بغير ولي ووطئ فلا حد عليه ولزمه المهر بالدخول 171 ج 3
* المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها 172 ج 3
* البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح 172 ج 3
* ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه 172 ج 3
* الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت 172 ج 3
* إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف 172 ج 3
* إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك 172 ج 3
* للأب والجد إجبار بنته العاقلة إذا كانت صغيرة وله تزويجها بإذنها إذا كانت كبيرة 173 ج 3
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فالعقد صحيح 173 ج 3
* المعتق بعضه ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3
* المكاتب ليس لسيده إجباره على النكاح 173 ج 3
* لا يجوز إجبار عبد الغير على النكاح 173 ج 3
* إذا أطلق السيد الإذن وقال لعبده تزوج بمن شئت صح 173 ج 3
* إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك 173 ج 3
* إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه 174 ج 3
* للسيد إجبار أم الولد على التزويج 174 ج 3
* إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها 174 ج 3
* ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح 174 ج 3
* لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح 174 ج 3
* من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح 174 ج 3
* الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها 174 ج 3
* الصغيرة لا عضل في أمرها 174 ج 3
* لا ولاية للسلطان على امرأة إلا غير الرشيدة أو المولى عليها أو المغلوب على عقلها ولا يكون لها مناسب 174 ج 3
* الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها 175 ج 3
* الأمة إذا امتنع سيدها أو سادتها عن تزويجها أو عضلوها فليس للسلطان تزويجها 175 ج 3
* الأمة إذا زوجها أحد السادة دون شريكه كان التزويج باطلا 175 ج 3
* المرأة بعد الجد والأب ولية نفسها 175 ج 3
* الكفاءة معتبرة في النكاح وهي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة 175 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 315
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣١٥