تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
* إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543 ج 2 * إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وجب عليه المهر 543 ج 2 * أنكحة المشركين صحيحة 574 ج 2 * إذا وطئ بعض الغانمين جارية من المغنم لم يلزمه الحد 594 ج 2 * إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم فحبلت لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد ويلزم بما يفضل عن نصيبه 594 ج 2 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2 * يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله بلا خلاف 643 ج 2 * إذا شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ففرق الحاكم ثم رجعا غرما نصف المهر المسمى 653 ج 2 * إذا وطأ الرجل أمة ثم باعها قبل أن يستبرأها فوطأها المشتري قبل أن يستبرأها ثم أتت بولد يمكن أن يكون منهما فإنه يلحق بالأخير 658 ج 2 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 ج 2 * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* التزويج مندوب إليه 169 ج 3 * نكاح الكتابيات محرم على كل أحد بعقد التزويج 169 ج 3 * التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ذلك حكمه 170 ج 3 * النبي صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر 170 ج 3 * الابن لا ولاية له على الأم 170 ج 3 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 170 ج 3 * نكاح الكتابيات حرام 170 ج 3 * نكاح النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة غير جائز 170 ج 3 * وطئ النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة جائز 170 ج 3 * كل امرأة مات النبي صلّى اللّه عليه وآله عنها فإنها لا تحل لأحد أن يتزوجها 171 ج 3 * يجوز نكاح بنات زوجات النبي صلّى اللّه عليه وآله 171 ج 3 * القول بعدم جواز زواج المؤمن بالمؤمنة باعتبار أنهما ابنان لنساء النبي قول باطل 171 ج 3 * يجوز لمن يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها فحسب 171 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 314 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي