تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
* إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة 505 ج 2 * إذا مكنت الزوجة من نفسها لا يجب عليه إلا تسليم نفقة ذلك اليوم 509 ج 2 * إذا مكنت الزوجة من نفسها فتجب لها نفقة ذلك اليوم 509 ج 2 * تسقط نفقة الزوجة بموت زوجها 509 ج 2 * قوله تعالى
" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ " *
كناية عن الجماع لا غير وملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء 25 ج 2 * إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين أو واحد منهم محرما فالنكاح باطل 220 ج 2 * استباحة الفرج لا يجوز إلا بحكم شرعي وإذا عقد في حال الإحلال كان العقد صحيحا 220 ج 2 * إذا اختلفا فقالت وقع العقد بعد إحرامك وقال هو وقع قبله فالقول قول الزوج 221 ج 2 * إذا ادعت أنه كان حلالا وقال كنت حراما حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر 221 ج 2 * إذا عقد المحرم على نفسه عالما بتحريم ذلك أو دخل بها وإن لم يكن عالما فرق بينهما ولا تحلل له أبدا 221 ج 2 * لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح 221 ج 2 * كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بلا طلاق 221 ج 2 * إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد عليه في النكاح بطل النكاح 265 ج 2 * إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف معا بهذين الألفين من عندك صح البيع والمهر معا ويكون صرفا ونكاحا 282 ج 2 * إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار كان صحيحا ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس 282 ج 2 * الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283 ج 2 * الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف 283 ج 2 * إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء 283 ج 2 * إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283 ج 2 * إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها 285 ج 2 * يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطؤها بعد ذلك 311 ج 2 * الأمة ليست فراشا بحال 316 ج 2 * نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح 391 ج 2 * الطلاق قبل النكاح لا يقع 446 ج 2 * إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها دون علم الزوجة فاعتدت وتزوجت ثم جاء الأول وأقام البينة فإنه يبطل