تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
* الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد له أن يعفو عن بعض المهر 440 ج 2 * إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول فله أن يرجع عليها بنصفه 440 ج 2 * إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح بمهر دون مهر المثل فالمسمى واجب على الزوج بلا خلاف 440 ج 2 * إذا وطأ امرأة فأفضاها قبل تسع سنين لزمته نفقتها ما دامت حية وعليه مهرها وديتها كاملة 440 ج 2 * إذا وطأ امرأة فأفضاها بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر 440 ج 2 * إذا وطأ امرأة فأفضاها وكان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها 440 ج 2 * المسيس يعبر به عن الجماع بلا خلاف 441 ج 2 * في المراد بالمسيس في قوله تعالى
" مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ " *
441 ج 2 * إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441 ج 2 * إذا تزوج امرأة على دار مطلقة فلها دار وسط بين دارين 441 ج 2 * الموضع الذي تجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة أو أمة 441 ج 2 * الوليمة مستحبة ليست بواجبة 442 ج 2 * نثر السكر واللوز في الولائم أخذه مكروه 442 ج 2 * إذا كانت عنده مسلمة وذمية فللمسلمة ليلتان وللذمية ليلة 442 ج 2 * إذا كان عنده حرة وأمة زوجة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة 442 ج 2 * إذا كان له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند الأخرى ليلة 443 ج 2 * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج بكرا يخصها بسبعة أيام ويقدمها 443 ج 2 * إذا كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوج ثيبا فلها الخيار بين ثلاثة أيام خاصة لها أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي 443 ج 2 * إذا حمل الخوف على ظاهره في قوله تعالى
" وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ "
أضمر في الظاهر وعلمتم نشوزهن 443 ج 2 * إذا ثبت للحكمين أنهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان ولهما أن يجمعا من غير استئذان 443 ج 2 * يجوز للرجل أن يتزوج أربعا والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها 504 ج 2 * وجوب خادم واحد ثابت لمن وجب إخدامها من الزوجات 504 ج 2 * نفقة الزوجات مقدرة وهي مد وقدره رطلان وربع 504 ج 2 * لا طاعة للزوج في حجة الإسلام على الزوجة 504 ج 2 * لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها 505 ج 2 * إذا نشزت المرأة سقطت نفقتها 505 ج 2 * إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها إليه في قبض المهر أو النفقة فالقول قول الزوج وعليها البينة 505 ج 2