تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
* إذا عقد بغير مهر صح النكاح 435 ج 2 * الصداق ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى قليلا كان أو كثير 435 ج 2 * يجوز أن تكون منافع الحر مهرا مما لها أجرة كتعليم آية أو شعر مباح أو بناء باستثناء الإجارة 435 ج 2 * كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور 436 ج 2 * إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد وكان من ضمانه إن تلف قبل القبض ومن ضمانها إن تلف بعد القبض فان دخل بها استقر وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف المهر المعين دون نمائه 436 ج 2 * روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أصدقها غنما وهي حامل عنده ثم طلقها قبل الدخول فله نصفها ونصف ما ولدت وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها شيء 436 ج 2 * يجوز للمرأة التصرف في الصداق بعد القبض 436 ج 2 * إذا أصدقها شيئا بعينه فتلف قبل القبض فالنكاح بحاله 436 ج 2 * إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا 436 ج 2 * إذا عقدا في السر بمهر ذكراه وعقدا في العلانية بخلافه فالمهر هو الأول 436 ج 2 * إذا خالع نساءه الأربعة دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع 437 ج 2 * إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم وكان الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد ولزمه في ماله وان كان معسرا تعلق بذمته ويكون الأب ضامنا 437 ج 2 * إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا 437 ج 2 * في مهر المفوّضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها 437 ج 2 * متعة الطلاق على الموسر خادم وعلى الأوسط ثوب أو مقنعة وعلى الفقير خاتم وما أشبهه 438 ج 2 * مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا دون مبلغه فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو أحدنا 438 ج 2 * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت فإنه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به 438 ج 2 * مفوضة المهر إذا قال على أن يكون المهر ما شئت أعطاها ما تحكم به ما لم يتجاوز خمس مائة درهم 438 ج 2 * إذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم واحد منهما 438 ج 2 * إذا طلق مفوضة المهر قبل الدخول بها وجب نصف ما يحكم به واحد منهما 438 ج 2 * مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم 438 ج 2 * إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده 439 ج 2 * إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قولها 439 ج 2 * الأب له أن يعفو عن المهر 439 ج 2 * إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها 439 ج 2 * إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل 439 ج 2 * الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي هو الأب أو الجد 440 ج 2