* يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور 430 ج 2
* نكاح الشغار باطل 430 ج 2
* نكاح المتعة مباح جائز 431 ج 2
* نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم 431 ج 2
* إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد 431 ج 2
* المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع 431 ج 2
* إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه 431 ج 2
* إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 ج 2
* إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 ج 2
* إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 ج 2
* يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 ج 2
* المرأة تفسخ النكاح بالجب وانعنة والجنون 432 ج 2
* الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 ج 2
* في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول 432 ج 2
* إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره 432 ج 2
* إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 ج 2
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج 2
* في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج 2
* بيع الأمة المزوجة طلاقها 433 ج 2
* العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج 2
* فسخ العنين ليس بطلاق 433 ج 2
* إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 ج 2
* إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل 434 ج 2
* العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها 434 ج 2
* إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 ج 2
* الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 ج 2
* العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين 435 ج 2
* إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 435 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 309
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٣٠٩