تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
* يكره إتيان النساء في أدبارهم وليس ذلك بمحظور 430 ج 2 * نكاح الشغار باطل 430 ج 2 * نكاح المتعة مباح جائز 431 ج 2 * نكاح المتعة العقد بمدة معلومة بمهر معلوم 431 ج 2 * إذا لم يذكر المدة في نكاح المتعة كان العقد دائما وإن ذكر الأجل ولم يذكر المهر بطل العقد 431 ج 2 * المتعة كانت مباحة بلا خلاف بين الفريقين وابن عباس كان يفتي بحلية المتعة ولم يرجع 431 ج 2 * إذا طلق زوجته ثلاث تطلقيات على العدة حرمت عليه 431 ج 2 * إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل 431 ج 2 * إذا كان محلا وهي محرمة فالنكاح باطل 431 ج 2 * إذا كانا محلين والولي محرما فالنكاح باطل 431 ج 2 * يفسخ النكاح بالعيب ولا يحتاج مع الفسخ إلى الطلاق 432 ج 2 * المرأة تفسخ النكاح بالجب وانعنة والجنون 432 ج 2 * الرجل يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء 432 ج 2 * في حكم عقد نكاح الخنثى والمسلول 432 ج 2 * إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا فلها المهر ويرجع على من دلسها وغره 432 ج 2 * إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك 432 ج 2 * إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432 ج 2 * في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432 ج 2 * بيع الأمة المزوجة طلاقها 433 ج 2 * العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ويضرب له مدة سنة فان جامع فيها وإلا فرق بينهما 433 ج 2 * فسخ العنين ليس بطلاق 433 ج 2 * إذا قال لها أنه عنين فكان كما قال لم يكن لها بعد ذلك خيار 433 ج 2 * إذا كان له أربع نسوة فعن عن واحدة لم يكن لها الخيار ولا يضرب لها الأجل 434 ج 2 * العمل فيما إذا اختلفا في الإصابة وكانت ثيبا أن تؤمر المرأة بحشو قبلها خلوقا فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها 434 ج 2 * إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار 434 ج 2 * الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به وان خرجا معا فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به فان انقطعا معا يرجع إلى القرعة 434 ج 2 * العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فإن فعل بغير رضاها أثم وكان عليه عشر دية الجنين 435 ج 2 * إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 435 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 309 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي