* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 ج 1
* الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 ج 1
* رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج 1
* العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 ج 1
* لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد 100 ج 1
* يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلّى اللّه عليه وآله 100 ج 1
* إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها 100 ج 1
* المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 ج 1
* نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلّى اللّه عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ 105 ج 1
* قال أمير المؤمنين عليه السّلام " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " 105 ج 1
* مخالف المتعة لا يكفر 105 ج 1
* المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 ج 1
* المتمتعة ليست زانية 106 ج 1
* نكاح المتعة مباح 109 ج 1
* الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال 115 ج 1
* ما تراضى عليه الزوجان من قليل فهو مهر 127 ج 1
* ما تزوج النبي ( ص ) واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم 127 ج 1
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها 192 ج 1
* من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 ج 1
* من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 ج 1
* من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 ج 1
* من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193 ج 1
* من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 ج 1
* من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193 ج 1
* من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194 ج 1