تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
* إذا زوج رجل عبده ابنته فمات فصار العبد بذلك ميراثا للبنت حرمت عليه في الحال 98 ج 1 * الأمة زوجة العبد إذا أعتقت فهي بالخيار بين الإقامة عليه والانصراف عنه 98 ج 1 * رجل زوج عبده ابنته فمات سيده صار العبد بذلك ميراثا للبنت وحرمت عليه في الحال وحلت للأزواج في الحال وصار أمرها نافذ عليه 99 ج 1 * العنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الإيلاء بعد الأربعة أشهر من الفيء أو الطلاق 99 ج 1 * لو كان المهر تعليم سورة أو آية من القرآن صح العقد 100 ج 1 * يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلّى اللّه عليه وآله 100 ج 1 * إذا قبضت المرأة من الزوج مهرها ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها كان له عليها مبلغ المهر ونصف ما أعطاها 100 ج 1 * المتمتع بها تبين بغير طلاق 101 ج 1 * نكاح المتعة نكاح مشروع بإذن النبي صلّى اللّه عليه وآله ومشروعيته ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ 105 ج 1 * قال أمير المؤمنين عليه السّلام " لولا سبقني به ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي " 105 ج 1 * مخالف المتعة لا يكفر 105 ج 1 * المتمتع بها لا ترث لعدم الدوام 105 ج 1 * المتمتعة ليست زانية 106 ج 1 * نكاح المتعة مباح 109 ج 1 * الإحصان لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال 115 ج 1 * ما تراضى عليه الزوجان من قليل فهو مهر 127 ج 1 * ما تزوج النبي ( ص ) واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من خمسمائة درهم 127 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها 192 ج 1 * من زنا بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه أبدا 192 ج 1 * من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا 192 ج 1 * من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا 193 ج 1 * من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ولا أخته ولا بنته أبدا 193 ج 1 * من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا 193 ج 1 * من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد 193 ج 1 * من لاعن امرأته لم تحل له أبدا 194 ج 1