عناوين مسائل النكاح والصداق والنفقة والسكن والطاعة
الشيخ المفيد / المجلد الأول
* نكاح المتعة مباح 42 ج 1
* يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إذا أذنت العمة أو الخالة في ذلك ورضيتا به 42 ج 1
* اليهودية والنصرانية كافرتان 70 ج 1
* العقود على ذوات الأرحام المحرمات وعلى ذوات العدد من النساء فاسدة 72 ج 1
* حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع بلا خلاف 77 ج 1
* من سمى المستمتع زانيا أو سمى المستمتع بها زانية كان مفتريا بذلك قاذفا 77 ج 1
* نكاح المتعة شرعه النبي صلّى اللّه عليه وآله 77 ج 1
* نكاح المتعة مباح 77 ج 1
* المستمتع بها زوجة 77 ج 1
* رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل وأذن فيه وعمل به المسلمون في حياته وولد منه أولاد في عصره 78 ج 1
* ولد المتعة ينسب لأبيه وتسلم الوراثة له 78 ج 1
* المستمتع بها زوجة 78 ج 1
* حلول الأجل مبين لنكاح المتعة 78 ج 1
* الإجماع واقع على الطلاق الثلاث بالزوجات التي لا ينعقد نكاحهن بالآجال 78 ج 1
* المستمتع بها لا يلحقها الإيلاء 80 ج 1
* من وقع عليها العقد ولم يدخل بها الزوج فلا يلحقها الإيلاء وكذا الزوجة المرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها والمريض إذا آلى لصلاح نفسه 80 ج 1
* الظهار يقع على المستمتع بها 81 ج 1
* ليس بين المتمتع والمتمتع بها لعان 81 ج 1
* من لا يصح بينها اللعان من الأزواج كمن لا حد عليه واليهودية والمسلم والأمة والحر والمنطلق اللسان والخرساء هم أزواج 81 ج 1
* الزوجية ثابتة للغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول 82 ج 1
* الغلام والخصي والعنين ومن سبق طلاقه أو موته الدخول لا يحللون المطلقة ثلاثا 82 ج 1
* الذي يحلل المرأة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص باتفاق الأمة 82 ج 1