تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

عناوين مسائل العمرى والرقبى

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا جعل لغيره داره سكنى أو عمرى أو رقبى كانت له كذلك مدة حياة المالك ثم هي بعد موت المعطي راجعة إلى ورثة المعطي 331 ج 1 * إذا قال المعطي هي لك ولعقبك من بعدك لم يكن لعقب المعطى البيع ولا الهبة فإذا انقرضوا رجعت للمالك 331 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* العمرى جائزة وتسمى أيضا سكنى 340 ج 2 * إذا قال أعمرتك ولعقبك فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة 340 ج 2 * إذا قال أعمرتك فإذا مات هو يعود إليه وإن قال ولعقبك فإذا مات عقبه عاد إليه 340 ج 2 * إذا قال أعمرتك مدة حياتي فإنها له مدة حياته فان مات أولا كان لورثته إلى أن يموت المعمر فإذا مات عاد إلى ورثته وإن مات المعمر أولا بطل العمرى 340 ج 2 * إذا قال أعمرتك على أنك إن أنت مت رجع إلي كان هذا صحيحا فإذا مات عاد إليه 340 ج 2 * الرقبى جائزة 340 ج 2 * الرقبى والعمرى سواء وإنما تخالفها في اللفظ فيقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي 340 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* في حكم العمرى فيما إذا قال أعمرتك هذه الدار وأطلق 125 ج 3 * الرقبى جائزة 126 ج 3 * لا فرق بين الرقبى والعمرى سواء علقه بموت المعمر أو المعمر 126 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا أطلق في العمرى ولم يذكر العقب كان صحيحا وتكون الدار للمعمر حياته فإذا مات عادت إلى المعمر أو إلى ورثته إن مات 36 ج 4 * في معنى الرقبى 61 ج 4 * لا فرق بين العمرى والرقبى 61 ج 4