تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
* الوقف إذا خلا من الشرط المخالف فيه صحيح بلا خلاف 387 ج 5 * يتبع في الوقف ما يشرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو المساواة فيها إلى غير ذلك 387 ج 5 * في شروط صحة الوقف 387 ج 5 * إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده أو على أولاده فحسب ولم يقل لصلبه دخل فيهم أولاد أولاده ولد البنات والبنين 389 ج 5 * عيسى ولد آدم عليهما السّلام 389 ج 5 * بنت البنت بنت ولا يحل نكاحها مع قوله تعالى
" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ "
389 ج 5 * بالوقف يخرج الشيء من ملك الواقف وينتقل إلى ملك الموقوف عليه 391 ج 5 * إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة فبطل رسمها يجعل في وجه البر 391 ج 5 * عن الطوسي قدس سره يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 391 ج 5 * إذا وقف مسجدا وقفا صحيحا فقد زال ملكه عنه 391 ج 5 * صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392 ج 5 * المتصدق عليه له بيع الصدقة على من شاء من الناس سواء باعها على المتصدق بها أو على غيره 393 ج 5 * عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 ج 5 * صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 ج 5 * عن الطوسي قدس سره سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 402 ج 5 * إذا حضر المستحق وأخر الزكاة إيثارا به مستحقا غير من حضر فلا إثم عليه 111 ج 5 * للإنسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير 111 ج 5 * في الرقاب العبيد والمكاتبون 112 ج 5 * من أدى زكاته لغير من سمي مع العلم بحاله فإنه لا تبرأ ذمته مما وجب عليه ووجب عليه إخراجها ثانيا 113 ج 5 * كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ولا باس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا أو عدولا 113 ج 5 * إذا آتى الزكاة وأخرجها قليلا في دفعات عدة فإنه ينطلق عليه اسم مؤت ومعط بلا خلاف 113 ج 5 * لا يجوز تقديم الكفارات والزكوات قبل وجوبها بحال 115 ج 5 * إذا كان الحبيس على مواضع قرب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد فقد خرج عن ملك الحابس 196 ج 5 * القسمة ليست ببيع فإذا كانت دار نصفها طلقا ونصفها وقفا فطلب صاحب الطلق المقاسمة جاز ذلك 247 ج 5 * لا يصح وقف الدراهم والدنانير 262 ج 5 * لا يجوز وقف الدراهم والدنانير 263 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 295 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي