تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
* يجوز صرف الزكاة فيما فيه مصلحة للمسلمين كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم 133 ج 4 * ما يعتبر فيمن تدفع له الزكاة من غير المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها 134 ج 4 * لا يكون من تدفع له الزكاة من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه 134 ج 4 * مقدار المعطى من الزكاة أقله للفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول فإن كان من الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة وكذا في الأصناف الباقية ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه 134 ج 4 * يجب إخراج الزكاة على الفور فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها 135 ج 4 * يجب أن يحمل الزكاة إلى الإمام وإلى من نصبه فإن تعذر وكان عارفا بمستحقها جاز له إخراجها وإلا حملها إلى الفقيه المأمون من أهل الحق ليتولى إخراجها 135 ج 4 * لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة والعاملين وفي الجهاد 135 ج 4 * من يجوز له أخذ الزكاة من بني هاشم أولى بها ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب والجيران أولى من الأباعد وأهل البلد أولى 135 ج 4 * من لم يدفع الزكاة إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده وحملها إلى غيره ضمن هلاكها 135 ج 4 * من حمل الزكاة مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن ولا ضمان مع استئذانه 135 ج 4 * يجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده 135 ج 4 * يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها على جهة القرض فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق أجزأت عن مخرجها وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه 135 ج 4 * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* من أوقف شيئا وقبضه الموقوف أو من يتولى عنه عليه فهو وقف 386 ج 5 * الوقف مال أو المقصود منه المال 387 ج 5 * الدنانير والدراهم لا يصح وقفهما 387 ج 5 * لفظ وقفت صريح في الوقف 387 ج 5 * لا يصح وقف الشيء على نفسه 387 ج 5 * لا يصح الوقف على من لم يوجد أولاده ولا ولد لهم ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبده 387 ج 5 * إذا شرط أن الوقف للموجود من أولاده دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد 387 ج 5 * إذا لم يدخل الواقف شرط خيار في الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو يغيره متى شاء وينقله من وجوهه وسبله فقد صح الوقف بلا خلاف 387 ج 5