* يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا 298 ج 3
* لا يجوز أن يدفع الكفارة إلى من يلزمه نفقته كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد 298 ج 3
* إذا كان المكاتب مطلقا وتحرر منه شيء وهو فقير جاز أن يعطى من الكفارة 298 ج 3
* كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع 299 ج 3
* إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر 299 ج 3
* من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه 299 ج 3
* لا يجوز صرف زكاة الأموال إلى كافر أو عبد أو مدبر أو أم الولد أو مكاتب 404 ج 3
* الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567 ج 3
* يجوز بيع الوقف على وجه 570 ج 3
* إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين 570 ج 3
الشيخ الطوسي . الاقتصاد / المجلد الثالث
* يدخل في الرقاب في قوله تعالى
" إِنَّمَا الصَّدَقاتُ . . . "
المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة 630 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* لم يؤت أحد الزكاة في حال الركوع غير أمير المؤمنين عليه السّلام 639 ج 3
* لما نزلت آية النجوى لم يتصدق غير أمير المؤمنين علي عليه السّلام 642 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* لا يجوز أن يوقف المسلم وقفا على كنيسة أو بيعة 36 ج 4
* صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 61 ج 4
* من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 ج 4
* من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 ج 4
* إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 ج 4
* الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة 34 ج 4
* الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه 70 ج 4