* يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال 120 ج 3
* إذا وقف شيئا على قوم وعلقه بما لا ينقرض صح 121 ج 3
* وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصح 121 ج 3
* الوقف على كتب التوراة لا يجوز 121 ج 3
* يعتبر في الوقف وفي صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف وترتيبه لا يخالف في شيء منه 121 ج 3
* إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح 121 ج 3
* إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 ج 3
* إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج 3
* إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار على فلان لم يصح الوقف 122 ج 3
* إذا وقف وقفا عاما على المسلمين جاز له الانتفاع به 123 ج 3
* إذا وقف وقفا لا يصح أن يشرط فيه البيع 123 ج 3
* إذا وقف وقفا فلا يصح للواقف إخراج ونقل من شاء 123 ج 3
* يجوز بيع الوقف إذا خيف خرابه وبطلانه أو خيف خلف بين الأرباب 123 ج 3
* أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله الصدقة المفروضة محرمة عليهم من غيرهم 123 ج 3
* أهل بيت النبي صلّى اللّه عليه وآله صدقة التطوع لا تحرم عليهم من غيرهم 123 ج 3
* أهل بيت النبي الذين يحرم عليهم الصدقات بنو هاشم خاصة 123 ج 3
* آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولده الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا 123 ج 3
* الصدقة محرمة على الإمام فإذا قبض الصدقات بنفسه لم يجز له أن يأخذ منها شيئا 28 ج 3
* المؤلفة قلوبهم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام 28 ج 3
* ابن السبيل في السفر الواجب والندب يستحق الصدقة 28 ج 3
* ابن السبيل في سفر المعصية لا يستحق الصدقة 29 ج 3
* ابن السبيل متى كان منشئا من بلده ولم يكن له مال أعطي من سهم الفقراء وإن كان له مال لا يدفع إليه 29 ج 3
* الفقراء والمساكين والرقاب والغارمون لمصلحة نفوسهم وابن السبيل المنشئ للسفر من بلد لا يأخذون إلا مع الفقر والحاجة 29 ج 3
* إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة 105 ج 3
* صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 125 ج 3
* الفقراء والمساكين صنفان 139 ج 3
* الفقير إذا استدان لصلاح نفسه وعياله وأنفقه في معصية وتاب فلا يعطى من الزكاة 139 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 291
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٩١