الجذاذ 155 ج 2
* لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود مستحقيه فإن نقله كان ضامنا 158 ج 2
* إذا لم يجد مستحقا في بلد جاز له نقل مال الزكاة ولا ضمان عليه 158 ج 2
* يجوز أن يقضى بالزكاة الدين عن الميت 162 ج 2
* يجوز أن يخص فريقا من المستحقين من الزكاة دون فريق 181 ج 2
* يستحب حمل الزكوات إلى الإمام ليفرقها على مستحقيها 181 ج 2
* يجوز أن يفرق الزكوات نفس المزكي 181 ج 2
* وقت إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد 181 ج 2
* إذا أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كانت صدقة 181 ج 2
* يجوز الأكل من الهدي المتطوع به والمستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 231 ج 2
* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه 257 ج 2
* يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به 259 ج 2
* يجب في الكفارة أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين 474 ج 2
* يجوز إعطاء الكفارة المسلم بلا خلاف 474 ج 2
* يجب أن يدفع عن الكفارة إلى كل مسكين مدان 474 ج 2
* إذا أحضر ستين مسكينا بالغا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام في الكفارة أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتكم أو أعطيتكم فجائز 474 ج 2
* كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة 475 ج 2
* يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار الفقراء ويجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير 475 ج 2
* إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كان عليه مائة دينار تكون للميت يتصدق به عنه ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال 556 ج 2
* يستحب أن يأكل من الأضحية المسنونة ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها 613 ج 2
* لا يجوز بيع جلد الأضحية سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين 613 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* يجوز بيع الوقف إذا خيف عليه الخراب وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به 119 ج 3
* لا يصح وقف الدنانير والدراهم 120 ج 3
* إذا تزوجت الجارية الموقوفة من حر وولدت يكون الولد لاحقا بالحرية 120 ج 3
* إذا وقف جارية فاستكرهها إنسان فوطئها فأتت بولد فهو رقيق وإذا وطئها رجل بشبهة فولدت فهو حر 120 ج 3
* حكم ولد المدبرة الرقيق حكم أمه 120 ج 3