تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه 404 ج 2 * في حكم دعاء الإمام لدافع صدقة الأموال 405 ج 2 * في موضع صرف صدقة الفطرة 405 ج 2 * الأصناف الثمانية محل الزكاة ولا يلزم تفرقة الزكاة على كل فريق منهم بالسوية 405 ج 2 * لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد مع وجود المستحق لها في البلد فإن نقلها كان ضامنا إن هلك وإن لم يهلك أجزأه 405 ج 2 * من لم يجد في بلده مستحقا ونقل الزكاة من بلد إلى بلد وهلك فلا ضمان عليه 405 ج 2 * الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة 405 ج 2 * إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين 406 ج 2 * الزكاة محرمة على ذوي قربى النبي ولا يجوز لأحد منهم أن يكون عاملا في الصدقات 406 ج 2 * تحل الصدقة لآل محمد عليه السّلام عند فوت خمسهم أو الحيلولة بينهم وبينه 406 ج 2 * موالي آل محمد صلّى اللّه عليه وآله لا تحرم عليهم الصدقة 406 ج 2 * المؤلفة من المشركين كان يتألفهم النبي صلّى اللّه عليه وآله ليقاتلوا معه وسهمهم كان على عهد رسول اللّه وسقط ذلك بعده 406 ج 2 * سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون 406 ج 2 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى 407 ج 2 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر 407 ج 2 * الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة 407 ج 2 * سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح 407 ج 2 * المجتاز داخل في ابن السبيل 407 ج 2 * خمسة يعطون مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره 407 ج 2 * العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة 407 ج 2 * المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات 407 ج 2 * ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده 407 ج 2 * آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة 407 ج 2 * النبي وآله يحرم عليهم الصدقة المفروضة ولا يحرم عليهم الصدقة التي يتطوع بها 408 ج 2 * آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم ولد عبد المطلب 408 ج 2 * صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وإن كانت فرضا 408 ج 2 * يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 289 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي