* الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 357 ج 1
* الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 357 ج 1
* لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج 1
* لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمنا 378 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف 336 ج 2
* من شرط لزوم الوقف القبض 337 ج 2
* إذا قبض الوقف فقد لزم 337 ج 2
* إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنها 337 ج 2
* الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف 337 ج 2
* تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب 337 ج 2
* لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض 337 ج 2
* تحل صدقة التطوع لبني هاشم 337 ج 2
* يجوز وقف المشاع 337 ج 2
* ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولا بد من اعتبار القصد والنية 338 ج 2
* إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة 338 ج 2
* يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج 2
* إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف 338 ج 2
* الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين 339 ج 2
* إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه 339 ج 2
* الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 ج 2
* لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 ج 2
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2
* إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف 404 ج 2
* الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الامام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 ج 2
* الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه