تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
* الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا إلى المقرين العارفين لولاية أمير المؤمنين عليه السّلام 357 ج 1 * الزكاة لا تخرج إلى المرتدين 357 ج 1 * لا يجوز إخراج فطرة ولا زكاة ولا صدقة إلى مخالف يبلغ به خلافه إلى الكفر 378 ج 1 * لا يجوز إخراج الزكاة إلى فاسق وإن كان مؤمنا 378 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* إذا تلفظ الواقف بالوقف وقبض الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف 336 ج 2 * من شرط لزوم الوقف القبض 337 ج 2 * إذا قبض الوقف فقد لزم 337 ج 2 * إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما زال بالوقف ملكه عنها 337 ج 2 * الوقف يقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة بلا خلاف 337 ج 2 * تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس وولد أبي لهب وولد الحارث بن عبد المطلب 337 ج 2 * لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض 337 ج 2 * تحل صدقة التطوع لبني هاشم 337 ج 2 * يجوز وقف المشاع 337 ج 2 * ألفاظ الوقف التي يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست وسبلت ولا بد من اعتبار القصد والنية 338 ج 2 * إذا وقف وقفا وشرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه جعل بعضه للغزاة المطوعة وبعضه في الحج والعمرة 338 ج 2 * يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه 338 ج 2 * إذا قال وقفت على فلان سنة بطل الوقف 338 ج 2 * الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين 339 ج 2 * إذا وقف مسجدا زال ملكه عنه 339 ج 2 * الوقف يثبت بشهادة واحد مع يمين المدعي 645 ج 2 * لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق 404 ج 2 * لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات 404 ج 2 * إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف 404 ج 2 * الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الامام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه 404 ج 2 * الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 288 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي