تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
* عن الطوسي شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 184 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله فأقام كل منهما البينة استعملت القرعة 193 ج 5 * إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر للشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته فيه ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما علي بما فيه لم يصح هذا التحمل 194 ج 5 * التدبير الذي لا عن نذر بمنزلة الوصية 199 ج 5 * الجزء هو السبع في الوصية فحسب ولا نعديه إلى غيرها 269 ج 5 * تصح الوصية للحمل 269 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 297 ج 5 * من أوصى ببعض من أملاكه ثم أخرجه من ملكه قبل موته بطلت الوصية 297 ج 5 * يجوز إنفاق جميع المال في حال المرض 298 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 313 ج 5 * للإنسان أن يتصرف في ماله جميعه في حال حياته وينفق في مرضه ما شاء من أمواله 351 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 353 ج 5 * للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه فالعطايا المنجزة في مرض الموت تخرج من أصل المال 353 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 359 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية 360 ج 5 * للإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا ثابت العقل 360 ج 5 * التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون 360 ج 5