بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج 5
* لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج 5
* التدبير وصية 399 ج 5
* استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج 5
* تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400 ج 5
* إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400 ج 5
* إذا رد الوصي له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة 400 ج 5
* التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج 5
* الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 ج 5
* الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج 5
* إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله 401 ج 5
* في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله 401 ج 5
* لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا 402 ج 5
* إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 ج 5
* في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 ج 5
* للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403 ج 5
* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 403 ج 5
* تصح الوصية للوارث 403 ج 5
* في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147 ج 5
* من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 ج 5
* عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 285
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٨٥