تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بالأول فالأول ويكون النقصان إن لم يف الثلث داخلا على من ذكر أخيرا 398 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 398 ج 5 * لا بأس بالوصية للوارث إذا لم تكن بأكثر من الثلث 399 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث فإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 399 ج 5 * التدبير وصية 399 ج 5 * استحقاق الإرث بعد الوصية والدين 399 ج 5 * تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 400 ج 5 * إذا أوصى فقال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فإنه يشترى ثلاثة فصاعدا إن بلغ قيمتهم 400 ج 5 * إذا رد الوصي له الوصية بعد موت الموصي فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة 400 ج 5 * التركة إذا كان على الميت دين يحيط بها فلا يدخل في ملك الغرماء ولا ملك الورثة 400 ج 5 * الأم لا تلي على أولادها بنفسها إلا بوصية من أبيهم 401 ج 5 * الصبي غير البالغ محجور عليه غير ماض فعله في التصرف في أمواله 401 ج 5 * إذا أوصى الإنسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك السبع من ماله 401 ج 5 * في مقدار الوصية فيما إذا أوصى بسهم من ماله 401 ج 5 * لا يجوز الوصية من كل أحد بأكثر من الثلث سواء كان عدلا أو فاسقا 402 ج 5 * إذا أوصى بعتق ثلث عبيده استخرج ثلثهم بالقرعة 403 ج 5 * في حكم العتق وجهة الخروج إذا أعتق مملوكا له عند موته ولا يملك غيره 403 ج 5 * للإنسان التصرف في ماله وإنفاقه جميعه في مرضه الموت 403 ج 5 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان الثلث بقدر أجرة من يحج عنه أو أكثر فإن للوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 403 ج 5 * تصح الوصية للوارث 403 ج 5 * في موضع الإخراج فيما إذا أوصى الإنسان بحجة 147 ج 5 * من أوصى أن يحج عنه وأطلق فبحجة واحدة قد امتثلوا ما وصاهم به 148 ج 5 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5 * عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية 184 ج 5 * عند عدم الرجال تقبل شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهل ونصف الوصية 184 ج 5