ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* ما يوصي به الموصي 229 ج 4
* تصح الوصية من المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين فصاعدا فيما يتعلق بأبواب البر خاصة 229 ج 4
* من شرط الوصية حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه وأن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه 229 ج 4
* للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا 230 ج 4
* لا يجوز للمسند إليه الوصية ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات 230 ج 4
* الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة 230 ج 4
* تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت 230 ج 4
* لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي 230 ج 4
* إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج 230 ج 4
* إذا أوصى بسهم من ماله أو شيء من ماله كان ذلك السدس فإن أوصى بجزء منه كان ذلك السبع 231 ج 4
* في تفسير الوصية فيما إذا أوصى لقرابته 231 ج 4
* إذا أوصى بثلثه في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 231 ج 4
* من مات وعليه حجة الإسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لم يوص 177 ج 4
* المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث من التركة 207 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الوصية في الشرع 395 ج 5
* تصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت 395 ج 5
* في الاستئجار من البلد لمن أوصى بحجة الإسلام 395 ج 5
* من أوصى بشيء من ماله كان السدس 396 ج 5
* من أوصى في سبيل اللّه صرف ذلك في جميع مصالح المسلمين 396 ج 5
* يجوز أن يودع الإنسان الفاسق وديعة وهي أمانة ويجعله أمينه في حفظها 396 ج 5
* عزل الوصي عن الوصية وإخراجه منها من التبديل والتغيير في قوله تعالى
" فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ "
397 ج 5
* التدبير وصية 398 ج 5
* إذا أوصى بشيء ولم يقل بثلثي ثم أوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث وأوصى بشيء آخر ولم يذكر الثلث يبدء