وكان له خنثى بان أنها امرأة 384 ج 3
* يثبت ولاء المكاتب لسيده الموصي بكتابته إذا شرط السيد عليه ذلك 385 ج 3
* إذا كاتب العبد كتابة فاسدة فقال السيد إذا قبضت مال الكتابة فقد أوصيت لك به صحت الوصية 386 ج 3
* إذا أوصى فقال ضعوا عن مكاتبي ما شاء فشاء كلها لم يوضع حتى يبقى منها شيئا 386 ج 3
* إذا دبره ثم أوصى به لرجل كان رجوعا 388 ج 3
* أم الولد تصح لها الوصية 394 ج 3
* أحكام الحياة في المجروح الذي فيه حياة مستقرة ثابتة فيه من الوصية وغيرها 443 ج 3
* الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 ج 3
* إذا قتل حر حرا خطأ وكانت الدية برقبته بالإقرار فأطلق وقال أسقطت عقل هذه الجناية صح 464 ج 3
* إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موته وقتله وقدم كل منهما بينة استعملت القرعة 564 ج 3
* إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج 3
* إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 ج 3
* شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 ج 3
* شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 ج 3
* إذا مات رجل وأوصى إلى رجل فادعى الوصي أن أباهم أوصى بشيء للفقراء فأنكر الورثة ولم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يعترفوا 575 ج 3
* إذا شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمر وبثلث ماله كان لعمر وأن يحلف مع شاهده ويستحق الثلث 588 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا كان له بنت فقال أوصيت لزيد بمثل نصيب بنتي فلزيد النصف إن أجازه الوارث 38 ج 4
* الوصية للوارث جائزة 38 ج 4
* الوصية للوارث تصح 61 ج 4
* إذا أوصى وقال أعطوه دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 61 ج 4