* الصبي إذا كان سفيها فلا ينفك الحجر عنه بالبلوغ 145 ج 3
* التدبير وصية 145 ج 3
* إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145 ج 3
* إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145 ج 3
* إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145 ج 3
* الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145 ج 3
* أم الولد تصح لها الوصية 145 ج 3
* الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146 ج 3
* يصح أن يوصى الرجل بثلث ماله لأهل الذمة إذا كانوا أقاربه 146 ج 3
* لا يصح أن يوصي الرجل ببناء كنيسة وبيعة 146 ج 3
* الوصية بالمنفعة لأهل الذمة صحيحة 146 ج 3
* من أوصي إليه فليس له أن يرد بعد الموت وله أن يرد في حال الحياة إذا علم 146 ج 3
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج 3
* إذا أوصى لآخر بعبد ومات الموصي فقبله الموصى له فقد ملكه 27 ج 3
* الوصية بمعصية اللّه باطلة 48 ج 3
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 ج 3
* الوصية للوارث صحيحة 93 ج 3
* إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 ج 3
* إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 ج 3
* إذا ضربت امرأة فألقت جنينا فإن الديون والوصايا تقضى من الدية 167 ج 3
* إذا أعتق عبدا في مرضه وعينه فقيمته من حين الإعتاق وإذا أوصى بعتقه فقيمته من حين الوفاة وقيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض 359 ج 3
* إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج 3
* إذا أوصى بوصايا في جملتها عتق قدم العتق 384 ج 3
* إذا أوصى بوصايا في جملتها كتابة قدمت الكتابة 384 ج 3
* في حكم المكاتبة فيما إذا قال كاتبوا عبدا من عبيدي وكان له خنثى قد حكم بأنه رجل أو قال كاتبوا أمة من إمائي
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 282
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٨٢