* إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 ج 3
* الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 ج 3
* إذا زادت الوصية من الثلث عن مقدار الثلث قدم الأول فالأول 138 ج 3
* إذا أوصى لرجل بشيء فإن ملكه لا يزول عن ذلك الشيء قبل وفاته 138 ج 3
* الفقراء والمساكين صنفان 139 ج 3
* إذا أوصى للفقراء أو للمساكين جاز صرفه إليهما معا 139 ج 3
* في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 ج 3
* مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139 ج 3
* الوصية لأهل الذمة جائزة 140 ج 3
* الوصية للحربي لا تصح 140 ج 3
* إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 ج 3
* إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 ج 3
* العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 ج 3
* إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وان اشتبهوا أقرع بينهم 142 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 ج 3
* إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 ج 3
* أهل بيت الإنسان يدخل تحته الأولاد 142 ج 3
* المرأة تصح أن تكون وصيا 142 ج 3
* إذا أوصى الرجل إلى رجلين وإلى كل واحد منهما يجوز تصرفها سواء اجتمعا على التصرف أو انفردا 143 ج 3
* إذا أوصى رجل إلى رجلين ونهى كل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف يجوز تصرفها إن اجتمعا وإلا فلا يصح 143 ج 3
* إذا أوصى إلى رجل وكان له أب يعني جد المولى عليه فلا تصح الوصية 143 ج 3
* يصح للرجل أن يوصي لآخر لينظر في مال الأطفال مع وجود أمهم 144 ج 3
* إذا أوصت امرأة لها أطفال إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها فالوصية باطلة 144 ج 3
* إذا قال أوصيت إليك فإذا مت أنت فوصيي فلان فإن هذه وصية صحيحة 144 ج 3
* الوصي على الأيتام لا يجب عليه إخراج زكاة الفطرة عنهم 144 ج 3
* عمد الصبي وخطأه واحد 144 ج 3
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 281
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٨١