تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
* المدبر يعتبر من الثلث 674 ج 2 * الوصية تعتبر من الثلث 674 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الكافر الذي لا رحم له من الميت لا تصح له الوصية 133 ج 3 * تصح الوصية للأجنبي والوارث 133 ج 3 * إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث 133 ج 3 * رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة 133 ج 3 * رجل خلف بنته وبنت ابنه وأختا من أب وأم فالمال كله للبنت بالفرض والرد 134 ج 3 * إذا خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت له بمثل نصيب ورثتي فللزوجة الثمن وللموصى له ثمن آخر ويبقى ستة أسهم للبنت للصلب 134 ج 3 * فيما إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بسدسه وكانوا متعينين ثم قال لآخر أوصيت له بمثل ما أوصيت لأحد هؤلاء 134 ج 3 * إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي فله مثل نصيب أقل ورثته مرتين 134 ج 3 * إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمس مائة وأوصى لآخر بداره وهي تساوي ألفا وأوصى لآخر بخمس مائة وماله كله ثلاثة آلاف فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه وإلا الأول فالأول 135 ج 3 * تصرف المريض في ماله إذا لم يكن منجزا من الثلث صحيح 135 ج 3 * تصرف الصحيح في وصيته من الثلث صحيح 135 ج 3 * إذا أوصى بزيادة عن ثلث ماله وإجازته الورثة صح ذلك وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه 135 ج 3 * إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله صح 136 ج 3 * رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136 ج 3 * إذا أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية 136 ج 3 * إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية 136 ج 3 * إذا وطأ حر جارية وطئ شبهة فولدت تصبح الجارية أم ولد 136 ج 3 * إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر 137 ج 3 * إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه 137 ج 3 * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 ج 3 * إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت 137 ج 3 * حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله 137 ج 3