تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
* إذا أوصي إليه بجهة من الجهات فله أن يتصرف فيما أوصي فيه 394 ج 2 * لا تجب الزكاة في أموال الطفل الصامتة ولا فطرة عليه وإنما تجب في غلاته ومواشيه 394 ج 2 * ما يجب فيه الزكاة من أموال الطفل فعلى الوصي أن يخرج من ماله 394 ج 2 * إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394 ج 2 * الوصية للوارث صحيحة 394 ج 2 * لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394 ج 2 * إذا أوصى بثلث ماله فالوصية ملزمة في حال الموت 395 ج 2 * الوصية بالثلث صحيحة 395 ج 2 * إذا أوصى بعبده ومات ثم قبل الموصى له حصل في ملكه 179 ج 2 * يجوز أن يوصي المريض بحجة تطوع أو يستأجر من يحج عنه تطوعا 204 ج 2 * إذا أوصى بأن يحج عنه تطوعا صحت الوصية 243 ج 2 * التدبير بمنزلة الوصية 299 ج 2 * الوصية يجوز الرجوع عنها 299 ج 2 * الوصية للوارث صحيحة 313 ج 2 * إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة صحت الإجارة 332 ج 2 * يقضى من الدية الدين والوصايا 382 ج 2 * يجوز للأب أن يوصي غيره النظر في مال بنته الصغيرة 410 ج 2 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 ج 2 * كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لا يثبت الحكم فيه إلا بشهادة أربع منهن فإن كانت شهادتهن في الاستهلال أو في الوصية لبعض الناس قبلت شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في النصف وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع وشهادة أربع في جميع الوصية وجميع ميراث المستهل 642 ج 2 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز أن يشهد له بالملك 642 ج 2 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين وتجوز في الوصية إذا كان بحيث لا يحضره مسلم 644 ج 2 * التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته 671 ج 2 * الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده 673 ج 2 * تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان 673 ج 2 * الصبي إذا بلغ عشر سنين وكان عاقلا صحت وصيته 674 ج 2