تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 ج 2 * تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 389 ج 2 * في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 ج 2 * إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية 390 ج 2 * إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية 390 ج 2 * إذا كانت عليه حجة الإسلام وكان من جملة ما أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله قدم الحج 390 ج 2 * إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها 391 ج 2 * الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف 391 ج 2 * نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح 391 ج 2 * إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا 391 ج 2 * الوصية لأهل الذمة جائزة 391 ج 2 * إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها 391 ج 2 * إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 ج 2 * إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث 392 ج 2 * إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده 392 ج 2 * إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده 392 ج 2 * إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه 392 ج 2 * فيمن يجوز الوصية له 392 ج 2 * يجوز أن تكون المرأة وصيا 392 ج 2 * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وانفرد أحدهما بالتصرف جاز وإن اجتمعا صح 393 ج 2 * إذا أوصى إلى رجلين على الاجتماع والانفراد وتغير حال أحدهما أقام الحاكم أمينا وان مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر 393 ج 2 * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وانفرد أحدهما لم يصح وكذا إذا تغير حال أحدهما 393 ج 2 * إذا أوصى إلى رجلين ونهى الانفراد بالتصرف وتغير حال أحدهما فللحاكم أن يقيم مقامه آخر وإن تغيرا معا فعلى الحاكم أن يقيم مقامهما 393 ج 2 * إذا أوصى إلى رجلين وأطلق فمتى اجتمعا صح تصرفهما بلا خلاف 393 ج 2 * للجد ولاية على ولد الولد 393 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 278 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي