تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

عناوين مسائل الوصية

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* الوصية للوارث جائزة وليس للوارث ردها 263 ج 1 * إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال 217 ج 1 * إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث 217 ج 1 * من أوصى بالحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله 311 ج 1 * من أوصى بالحج وكان قد حج في حياته حج عنه من ثلث ماله 311 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* تصح الوصية للوارث 387 ج 2 * الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم يستحب أن يوصي لهم بلا خلاف 387 ج 2 * إذا كان لرجل ابن فأوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه كان ذلك وصية بنصف المال 387 ج 2 * إذا كان لرجل ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابني فان المال بينهم أثلاثا 388 ج 2 * إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي فله مثلا نصيب أقل ورثته 388 ج 2 * إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة أمثالها 388 ج 2 * إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة أو جزء من عشرة 388 ج 2 * إذا قال أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين 388 ج 2 * إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 ج 2 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 ج 2 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 ج 2 * إذا أوصى لرجل بكل ما له ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 277 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي