* الهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث 226 ج 4
* هبة المشاع جائزة 226 ج 4
* يصح قبض الهبة مع إذن الواهب بلا خلاف 227 ج 4
* مسائل في الهبة والعمرى 227 ج 4
* من أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز 227 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان 392 ج 5
* صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392 ج 5
* للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينها 393 ج 5
* في حكم الرجوع عن الهبة لذي الرحم غير الولد بعد القبض 393 ج 5
* يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 393 ج 5
* الهبة لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له 393 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 394 ج 5
* عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 ج 5
* صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 ج 5
* التدبير والهبة تصرف 221 ج 5
* الهبة للولد الأصغر أو للولد الأكبر بعد القبض أو هبة الأجنبي بعد القبض والتصرف فيها أو التعويض عنها لا يجوز الرجوع فيها على حال 221 ج 5
* إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج 5
* الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364 ج 5
* الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج 5