تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
* الهبة في المرض المتصل بالموت محسوبة من أصل المال لا من الثلث 226 ج 4 * هبة المشاع جائزة 226 ج 4 * يصح قبض الهبة مع إذن الواهب بلا خلاف 227 ج 4 * مسائل في الهبة والعمرى 227 ج 4 * من أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز 227 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* الهبة والنحلة جائزتان مستحبتان 392 ج 5 * صدقة الندب حلال على النبي صلّى اللّه عليه وآله وعلى بني هاشم 392 ج 5 * للواهب الرجوع عن الهبة للأجنبي بعد القبض ما لم يعوض عنها الواهب أو يتصرف فيها أو تستهلك عينها 393 ج 5 * في حكم الرجوع عن الهبة لذي الرحم غير الولد بعد القبض 393 ج 5 * يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 393 ج 5 * الهبة لا تقتضي الثواب الذي هو العوض عنها إلا أن يشرطه الواهب على الموهوب له 393 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 394 ج 5 * عن الطوسي قدس سره صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 394 ج 5 * صدقة التطوع بعد إقباضها لا يجوز ولا يحل العود والرجوع بها على من كانت من الناس 394 ج 5 * التدبير والهبة تصرف 221 ج 5 * الهبة للولد الأصغر أو للولد الأكبر بعد القبض أو هبة الأجنبي بعد القبض والتصرف فيها أو التعويض عنها لا يجوز الرجوع فيها على حال 221 ج 5 * إذا كان له على غيره مال بأجل فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني وإن شاء لم يمضه 230 ج 5 * الوقف وصدقة التطوع لا يسميان هبة 364 ج 5 * الهبة عقد يفتقر للإيجاب والقبول وهي باقية على ملك الواهب حتى يحصل القبول فإذا حلف لا وهبت عبدي ثم وهبه من رجل فلا يحنث بمجرد الهبة 364 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 276 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي