لولده الصغار 264 ج 2
* هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده 282 ج 2
الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث
* الهبة جائزة ومستحبة 124 ج 3
* إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح 124 ج 3
* الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه 124 ج 3
* الواهب يثاب على هبته قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة 124 ج 3
* إذا رجع الواهب بعد ما امتنع الموهوب له عن الثواب وكانت العين ناقصة أو تلفت فلا يرجع عليه 124 ج 3
* إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيها 125 ج 3
* الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعها 125 ج 3
* صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 125 ج 3
* إذا وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال فقبله ولم يقبض العبد حتى استهل شوال فعلى الواهب فطرته 27 ج 3
* إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 ج 3
* فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 ج 3
* الهبة لا تجوز بلفظ البيع 276 ج 3
* إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا وكانت مؤخرة أو أوصى بذلك ولم يحتملها الثلث حال الوفاة ينفذ الأول فالأول 359 ج 3
* هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة 378 ج 3
الشيخ الطوسي . الرسائل العشرة / المجلد الثالث
* إبراء الزوجة زوجها من حقها صحيح في حال صحتها 643 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام 61 ج 3
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* ما لا يجوز الرجوع في الهبة أن تكون مستهلكة أو قد تعوض عنها أو لذي رحم وتقبض أو لم تقبض وقد قصد بها وجه اللّه تعالى ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى اللّه تعالى بصلته ويجوز الرجوع فيما عدا ذلك 226 ج 4