تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

عناوين مسائل الهبات

الشيخ المفيد / المجلد الأول

* يحرم أن تهب المرأة نفسها لرجل على غير النبي صلّى اللّه عليه وآله 100 ج 1

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* من وهب شيئا لغيره غير قاصد به ثواب اللّه تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم 232 ج 1 * من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلا مميزا صحت هبته 233 ج 1 * من وهب شيئا في مرضه الذي مات فيه وكان عاقلا مميزا فهبته من أصل ماله 233 ج 1 * المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا 407 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* الهبة لا تلزم إلا بالقبض وقبل القبض للواهب الرجوع فيها وكذلك الرهن والعارية وكذلك الدين الحال إذا أجله لا يتأجل 339 ج 2 * إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح القبض 340 ج 2 * إذا خالف المستحب ففضل بعضه أولاده على بعض وقعت العطية موقعها وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا 341 ج 2 * إذا وهب الوالد وإن علا لولده أو الأم وإن علت لولدها وقبضوا لم يكن لهما الرجوع 341 ج 2 * إذا وهب لأحد المحارم بالنسب غير الولد وقبض فيستحب له عدم الرجوع في هبته 341 ج 2 * إذا وهب لأجنبي وقبضه كان له الرجوع فيه 341 ج 2 * إذا وهب لذي رحم غير الولد يكره له الرجوع في هبته 341 ج 2 * الهبة سواء كانت لمن فوقه أو لمن دونه أو لمن هو مثله فكلها تقتضي الثواب 341 ج 2 * إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن للواهب الرجوع فيها 342 ج 2 * يجوز الرجوع عن الهبة إذا كانت لأجنبي 342 ج 2 * في حكم هبة الدار المستأجرة لغير المستأجر 342 ج 2 * في حكم هبة الدين ورهنه 342 ج 2 * للواهب الخيار والرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا أن يتعوض منها أو يتصرف فيها الموهوب له أو تكون الهبة