* الزكاة يصح التوكيل في إخراجها عنه 171 ج 5
* بتسليم الزكاة إلى مستحقها تبرأ الذمة بيقين 171 ج 5
* الوكيل ليس من الثمانية الأصناف المستحقة للزكاة 171 ج 5
* الطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا 171 ج 5
* إذا خيف شقاق بنيهما بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ورجلا من أهل الزوجة وليس لهما الفراق حكمان إلا أن يكون الزوج قد وكل فيه من بعثه فيصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله 171 ج 5
* الاستنابة في الشهادات على وجه مخصوص هي شهادة على شهادة وليس بتوكيل 172 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* لا تعتبر العدالة في الوكيل 173 ج 5
* الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة انعقدت 173 ج 5
* إذا شرط الموكل أن يكون في خاص من الأشياء لم تجز فيما عداه وإن شرط أن تكون عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم 173 ج 5
* فعل الوكيل إذا لم يكن فيه صلاح لموكله فلا يلزمه منه شيء وأنه باطل غير صحيح 173 ج 5
* للذمي الذي هو الموكل المطالبة للمسلم بماله عليه من الحق 174 ج 5
* من لم يدّع الوكالة ولا قال للمرأة إنه وكيل فلان وعقد له عليها فالنكاح موقوف على الإجازة 175 ج 5
* يجب المهر بالعقد جميعه ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول 175 ج 5
* تجوز الوكالة للحاضر والغائب في جميع ما يجوز الوكالة فيه فمن وكل غيره في أن يطلق عنه امرأته جاز طلاق الوكيل 175 ج 5
* في حال الشقاق وبعث الحكمين إذا وكل الحكم الذي هو من أهله في الطلاق وطلق مضى طلاقه وجاز وإن كان الموكل حاضرا في البلد 175 ج 5
* إذا سلم الزوج المهر لأبي الزوجة البكر البالغة الرشيدة فقد سلمه إلى من لم توكله في القبض ومن ليس عليها ولاية في أموالها 176 ج 5
* اليمين مع النكول بمنزلة البينة 176 ج 5
* إقرار العقلاء جائز على نفوسهم فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام إلا ما خرج بالدليل 176 ج 5
* لا يعتق على الوكيل لو اشترى من ينعتق عليه إذا اشتراه لنفسه 177 ج 5
* إذا رهن عند إنسان شيئا وشرط أن يكون موضوعا على يد عدل ثم شرطا أن يبيعه الموضوع على يده بعد لزوم العقد فإن الوكالة تنفسخ بعزل الراهن للعدل 255 ج 5
* يصح التوكيل في الطلاق حاضرا كان الموكل أو غائبا 324 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 272
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٧٢