تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

عناوين مسائل الصلح والنزاع في الأملاك

الشريف المرتضى / المجلد الأول

* إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما 235 ج 1

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* إذا ادعى على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته فأنكر المدعى عليه ثم صالحه منه على مال ملك المدعي المال وليس للمدعى عليه مطالبته به 306 ج 2 * لا يجوز لأحد أن يملك شيئا من القرار خارج داره في طريق المسلمين بلا خلاف 306 ج 2 * إذا أخرج من داره روشنا إلى طريق المسلمين ووقع على إنسان فقتله أو على مال فأتلفه لزمه الضمان 306 ج 2 * معاقد القمط إذا كانت إلى أحد الجانبين وكان الخلف في الخص قدمت دعوى من العقد تليه 306 ج 2 * إذا كان جدار بين ملكي شخصين وهو مطلق غير متصل ببناء أحدهما فهو بينهما نصفين 307 ج 2 * كل مجهول يستعمل فيه القرعة 307 ج 2 * من كان له داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل واحدة منهما إلى الأخرى يمكن أن يجعلهما دارا واحدة 307 ج 2 * في حكم الشرط في الصلح بعوض 264 ج 2 * إذا شهد لرجل بألف وشهد آخر بألفين ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين فيحكم له بألف بشهادتهما ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق به 314 ج 2 * في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج 2 * إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج 2 * إذا كانت يدان على ملك فقالا للحاكم أقسم بيننا وكان لهما بينة قسمه بينهما 638 ج 2 * إذا كانت يدان على ملك ولم تكن لهم بينة غير اليد ولا منازع قسمه الحاكم بينهما 638 ج 2 * يحكم في الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي 641 ج 2 * يحكم في الأموال بالشاهد ويمين المدعي 641 ج 2 * من كان في يده شيء يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع جاز شراءه منه 643 ج 2 * لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود 651 ج 2 * إذا ادعى اثنان دارا أو ثوبا ويدهما عليهما ولا بينة لهما كان العين بينهما نصفين 654 ج 2 * في سماع البينة فيما إذا تنازعا عينا ويد أحدهما على العين 654 ج 2