* إذا حصل رضا المحيل والمحتال والمحال عليه صحت الحوالة بلا خلاف 169 ج 5
* إذا أحال بدينه على من له عليه دين صحت الحوالة 170 ج 5
* إذا أحال بدينه على من ليس له عليه دين صحت الحوالة 170 ج 5
* بالحوالة يتحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 170 ج 5
* يعتبر في الحوالة أن يكون المحال عليه مليا وقت الإحالة أو علم المحال له بإعساره 170 ج 5
* الحوالة عقد قائم بنفسه 170 ج 5
* عن الطوسي قدس سره في حكم تحول الحق فيما إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة 170 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 262
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٦٢