تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
كان أقل من ذلك لم تجب إزالته 93 ج 2 * كل شيء لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه نجاسة 93 ج 2 * إذا كان معه إناءان وكان أحدهما طاهرا والآخر نجسا ولا يدري أيهما الطاهر تيمم 93 ج 2 * إذا كان معه قميص فنجس أحد كميه لا يجوز له التحري فيه فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك 93 ج 2 * إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين لا يجوز له التحري ويصلي عريانا 93 ج 2 * إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء فإن اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك 94 ج 2 * عرق الجنب من حرام يحرم الصلاة فيه وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه 94 ج 2 * المذي والوذي طاهران لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه وكذلك البدن 94 ج 2 * نداوة فرج المرأة طاهر لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه وكذلك البدن 94 ج 2 * بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن صب الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله 94 ج 2 * الصبية والكبار الذين أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم بصب الماء عليه حتى ينزل عنه 94 ج 2 * كل ما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس 95 ج 2 * ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره 95 ج 2 * ما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجس 95 ج 2 * المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك ويحتاج إلى غسله رطبه ويابسه من الإنسان وغيره والرجل والمرأة 95 ج 2 * العلقة نجسة 95 ج 2 * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فذلك جائز 95 ج 2 * إذا انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان ميت طاهر فذلك جائز 95 ج 2 * العظم لا ينجس بالموت 96 ج 2 * يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة 96 ج 2 * البول على الأرض والبواري والحصر إذا جففته الشمس طهر الموضع وإن جفف بغيرها لم يطهر 96 ج 2 * تكره الصلاة في بيوت الحمام 96 ج 2 * اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار 96 ج 2 * العين النجسة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة 96 ج 2 * إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحت صلاته 96 ج 2 * إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه 97 ج 2 * فيما إذا حمل المصلي قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول أو نجاسة 97 ج 2