* لا يمسح على الخف في حال الاختيار 41 ج 2
* لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ومع الضرورة لا فرق بين الظهارة والبطانة وبين صفيقه ورقيقه 41 ج 2
* لا يجوز المسح على الخف من أي جنس كان مع الاختيار 41 ج 2
* إذا كان في الخف شرح يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو فلا يجوز أن يمسح عليهما 41 ج 2
* لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها إذا لم يخف على نفسه 42 ج 2
* لا يجوز المسح على الجرموق مع الاختيار 42 ج 2
* لا يجوز المسح بماء جديد 42 ج 2
* يكون المسح على ظاهر الخف في حال الضرورة دون باطنه 42 ج 2
* يكون المسح على الخف في حال الضرورة بمقدار ما يقع عليه اسم المسح 42 ج 2
* إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه 43 ج 2
* الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر 43 ج 2
* غسل الجمعة والأعياد مستحب 43 ج 2
* يجوز غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى عند الزوال وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل 43 ج 2
* إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأ عنهما 43 ج 2
* في حكم الغسل فيما إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا غسل 44 ج 2
* من اغتسل من مس الميت فقد أحرز الطاهرة بلا خلاف 44 ج 2
* يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 ج 2
* إذا كان به جرح لا يندمل ولا ينقطع دمه يجوز الصلاة معه ولا ينتقض وضوؤه 52 ج 2
* يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 ج 2
* إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57 ج 2
* إذا صلى بقوم على غير طهارة عالما كان بحاله أو جاهلا وجب عليه الإعادة 91 ج 2
* إذا كان المصلي عالما بعدم طهارة الإمام واقتدى به وجب عليه الإعادة 91 ج 2
* إذا كان المصلي غير عالم بعدم طهارة الإمام واقتدى به فلا إعادة على المأموم 91 ج 2
* طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة 92 ج 2
* إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه 92 ج 2
* دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل 92 ج 2
* دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره 92 ج 2
* دم الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة إن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالته وإن
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 24
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٤