تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
* في إقرار أو منع جناح مشرع فيما إذا أشرعه إلى طريق المسلمين أو إلى درب نافذ أو غير نافذ وبابه فيه أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضر بأحد من المارة 552 ج 2 * إذا اخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان فقتله أو متاع فاتلفه كان ضامنا 552 ج 2 * إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه 561 ج 2 * إذا وطئ بهيمة مأكولة اللحم ذبحت واحرق لحمها وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها 567 ج 2 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطع فإن كانت العين باقية ردها وإن كانت تالفة غرم قيمتها 582 ج 2 * إذا صالت البهيمة على إنسان فلم يتمكن من دفعها إلا بقتلها فلا ضمان 590 ج 2 * إذا كان لرجل بهائم فأرسلها ليلا فأتلفت زرعا فعليه ضمانه 591 ج 2 * إذا كان راكب دابة أو قائدها فعليه ضمان ما تتلفه بيدها لا برجلها 591 ج 2 * إذا كان سائق دابة فعليه ضمان ما تتلفه بيدها وبرجلها 591 ج 2 * إذا عين أضحية بالنذر فذبحها أجنبي وقت الذبح بغير إذن صاحبها ولم ينو عنه لم تجز وعليه الضمان 612 ج 2 * شاهد الزور يضمن ما يتلف بشهادته 654 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* الغصب حرام 96 ج 3 * إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد 97 ج 3 * إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 ج 3 * المكرهة لها المهر 97 ج 3 * إذا كان الرجل والمرأة كلاهما زانيين سقط المهر بلا خلاف 98 ج 3 * إذا زاد الغصب زيادة إضافة منفصلة فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها 98 ج 3 * إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده ولم تزد قيمته فلا يضمن بالمثل 98 ج 3 * بيع الدقيق بالدقيق جائز 98 ج 3 * إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسنده به 98 ج 3 * إذا غصب دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ 98 ج 3 * إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه 99 ج 3 * إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان 99 ج 3 * إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح 99 ج 3 * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن 99 ج 3 * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب 99 ج 3