عناوين مسائل الغصب وما يضمن من الأشياء
الشريف المرتضى / المجلد الأول
* من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب 323 ج 1
* من اغتصب أرضا فزرعها فعليه أجرتها ونقصائها وتسليم عينها إلى صاحبها 324 ج 1
* إذا تلف المغصوب في يد الغاصب وكانت له أمثال موجودة ورضي صاحبه أن يأخذ المثل كان على الغاصب أن يعطيه ذلك وإلا فالقيمة 324 ج 1
* الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة 233 ج 1
* الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 ج 1
الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني
* فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له 317 ج 2
* إذا جنى على حمار القاضي لزمه كما لو جنى على حمار الشوكي في أرش العيب 317 ج 2
* إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة 317 ج 2
* كل ما في بدن الدابة منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها 317 ج 2
* إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم 318 ج 2
* إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم 318 ج 2
* من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق 318 ج 2
* كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته 318 ج 2
* الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته 318 ج 2
* إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له 318 ج 2
* إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة 318 ج 2
* ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية 318 ج 2
* المنافع تضمن بالغصب كالأعيان 319 ج 2
* إذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها 319 ج 2
* إذا غصب ثوبا فزادت قيمته في السوق ثم عاد ثمنه إلى ما كان أو دونه ثم هلك قبل الرد فدفع أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف برئت ذمته بلا خلاف 319 ج 2