* إذا جنى اللقيط على غيره جناية خطأ وكان مسلما كانت الدية على عاقلته وهي بيت المال 37 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها 228 ج 4
* من وجد غير ضالة الإبل كره له أخذه فإن أخذه وكانت قيمته دون الدرهم لم يضمنه ويحل له التصرف فيه وفيما بلغ أيضا الدرهم وزاد عليه مما يخاف فساده بالتعريف كالأطعمة من غير تعريف 228 ج 4
* في اللقطة التي يجب فيها التعريف وكيفية التعريف 228 ج 4
* إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة فإن أقاماها جميعا وتكافأت أقرع بينهما 228 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* جميع نماء المنفصل والمتصل للقطة غير الحرم بعد الحول يكون لمن وجدها دون صاحبها 177 ج 5
* لقطة غير الحرم بعد السنة تكون كسبيل ماله أو يتصدق بها بشرط الضمان 177 ج 5
* لا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة فإن تصرف كان مأثوما ضامنا 178 ج 5
* في عدم وقوف البيع على الإجازة 178 ج 5
* إذا اشترى بمال اللقطة جارية ثم جاء صاحبها فوجدها بنته فإذا اشتراها الأب بما له على الملتقط في ذمته انعتقت عليه 178 ج 5
* أخذ اللقطة على الجملة مكروه 179 ج 5
* إذا وجد لقطة أقل من قيمة الدرهم ثم وجد أخرى كذلك فلا يجب التعريف 118 ج 5
* لقطة غير الحرم بعد السنة وتعريفه فيها كسبيل ماله 145 ج 5
* في حكم اللقيط إذا كبر وأقر على نفسه بالعبودية 235 ج 5