تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
127 ج 3 * أم الولد يجوز لها أن تلتقط 127 ج 3 * تعريف السنة لا يسقط عن الطعام الرطب الذي لا يبقى 127 ج 3 * إطعام المضطر واجب 127 ج 3 * ما كان على اللقيط وما كان مفروشا أو مطروحا عليه وما كان تحت رأسه أو مشدودا في يده فإنه يده عليه 127 ج 3 * اللقيط إن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له وجميع ما على * الفرس يكون يده عليه وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه 127 ج 3 * اللقيط إن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له ويده عليه ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار فإنها تكون له كالخيمة 127 ج 3 * ما كان مدفونا تحت اللقيط أو كان بعيدا عنه فإنه لا يكون يده عليه 127 ج 3 * إذا لم يكن للقيط مال ولم ينفق عليه الملتقط فإنه ينفق عليه من بيت المال 128 ج 3 * إذا أسلم الأب المشرك المتزوج بمشركة وكان ولده حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع أبيه في الإيمان 128 ج 3 * إذا أسلمت المشركة تحت المشرك فإن الحمل والولد تبع لإسلامها 128 ج 3 * الصبي إذا كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه وكان دون سبع سنين وأسلم فلا حكم له 129 ج 3 * إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 ج 3 * عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 ج 3 * إذا جني على لقيط فقتل عمدا فهو إلى الإمام إما أن يقتل أو يعفو على مال ويجعله في بيت المال وإن كان خطأ يؤخذ المال ويترك في بيت المال 129 ج 3 * في ولاء اللقيط 129 ج 3 * إذا وجدت امرأة لقيطا فادعت أنه ولدها فلا يلحق بالزوج بدعواها 129 ج 3 * إذا ادعت امرأتان لقيطا وتساويا فإنه يرجع إلى القرعة 129 ج 3 * من ولد من زوج حر فهو حر 130 ج 3 * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 ج 3 * قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 ج 3 * إذا التقط له لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط 361 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا سلم اللقطة إلى من يدعيها بالبينة وحضر آخر وادعاها وأقام البينة أقرع بينهما 37 ج 4 * إذا قال من جاء بمملوكي الآبق فله دينار فيكون الدينار لمن جاء به سواء كان الذي يجيء به واحدا أو أكثر 37 ج 4