تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

عناوين مسائل اللقطة والضوال

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* اللقطة على ضربين لقطة الحرم ولقطة غير الحرم 343 ج 2 * لقطة غير الحرم يعرفها سنة ثم هو مخير بين أن يحفظها على صاحبها أو يتصدق عنه ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها 343 ج 2 * يستحب لمن وجد اللقطة أن يشهد عليها 343 ج 2 * إذا عرف اللقطة سنة وأكلها بعد ذلك كان ضامنا إن كان لها مثل يضمن مثلا وإلا فبالقيمة 343 ج 2 * اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها ودون ذلك لا يجب 344 ج 2 * من أخذ لقطة كان ضامنا 344 ج 2 * إذا عرف لقطته سنة لا تدخل في ملكه إلا باختياره بأن يقول هذا قد اخترت ملكه 344 ج 2 * يكره للفاسق اخذ اللقطة 344 ج 2 * لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ثم بعد ذلك يكون مخيرا إذا لم يجئ صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان أو يحفظها على صاحبها 344 ج 2 * إذا عرف لقطة الحرم سنة فليس له أن يتملكها 344 ج 2 * من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344 ج 2 * إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك أو كان لها منه ولد غير بالغ فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها 345 ج 2 * إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا فميراثه لبيت المال 345 ج 2 * إذا ثبت نسب ولد لذمي حكم بكفره 346 ج 2 * إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولدها وقامت بينة ألحق بها وبالزوج وإن لم تقم بينة قبل إقرارها 346 ج 2 * إذا التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط 662 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* إذا وجد لقطة وأراد أن يتملكها فيلزمه أن يعرفها سنة 126 ج 3 * إذا وجد كلبا وعرفه سنة ولم يجئ صاحبه فاصطاد به وتلف في يده فإنه يضمن 126 ج 3 * إذا وجد لقطة بمكة أو في الحرم وعرفها سنة له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها لنفسه