* في غسل الإناء إذا ولغ فيه أكثر من كلب 36 ج 2
* إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب وهي من جملة الثلاث 36 ج 2
* إذا ولغ الكلب في الإناء ووقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله 36 ج 2
* إذا غسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات فقد علمنا طهارته 36 ج 2
* الماء إذا كان أقل من كر ينجس بما يحصل فيه من النجاسات 37 ج 2
* في حكم غسل الإناء فيما ولغ فيه الخنزير 37 ج 2
* الحنزير نجس 37 ج 2
* يجوز الوضوء بفضل السباع والبهائم والوحش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الكلب والخنزير 37 ج 2
* ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء ولا المائع الذي يموت فيه 37 ج 2
* إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات إلا ما يغير لونه أو طعمه أو رائحته 37 ج 2
* يتنجس الماء الكر إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة 38 ج 2
* إذا نقص الماء عن الكر وحصلت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه 38 ج 2
* بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران 38 ج 2
* الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه 38 ج 2
* إذا كان معه إناءان وقع في أحدهما نجاسة واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما ولا يجوز التحري 38 ج 2
* إذا خاف العطش يجوز له إمساك الماء النجس 39 ج 2
* إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر والآخر بول واشتبها فلا يجوز التحري 39 ج 2
* إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء يجوز استعمال أيهما شاء 39 ج 2
* إذا توضأ بأحد إناءين كان قد اشتبها عليه أحدهما طاهر ومطهر والآخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شيح فقد تطهر 39 ج 2
* إذا كان معه إناءان فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه فلا يجوز استعمالهما 39 ج 2
* إذا حصلت النجاسة على الثوب فإن تعين له الموضع غسله 40 ج 2
* إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40 ج 2
* إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب 40 ج 2
* سؤر الهر طاهر 40 ج 2
* المسح على الخفين لا يجوز مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر 40 ج 2
* الموالاة شرط في صحة الوضوء 40 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 23
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٣