القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد 31 ج 4
* العارية جائزة 54 ج 4
* العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها 31 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* العارية المضمونة العين والورق على كل حال وما عداهما بشرط التضمين أو التعدي وغير المضمونة عدا ذلك 216 ج 4
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير وما زاد على ذلك فالقول قول المالك مع يمينه 216 ج 4
* إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل أكثر منه أو ليركبها إلى مكان فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 216 ج 4
* إذا أذن لمستعير الأرض بالغراس والبناء إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها وطالب بالقلع فإن ذلك لا يلزمه إلا بعد أن يضمن الأرش 217 ج 4
* كل شيء يستباح بالعارية يستباح بعقد الإجارة 219 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* إذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها فمالكها هو المدعي 255 ج 5
* إذا استعار من غيره دابة ليحمل عليها وزنا معينا فحمل عليها أكثر منه أو ليركبها إلى موضع معين فتعداه كان متعديا ولزمه الضمان ولو ردها إلى المكان المعين 256 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* المستعير لا ضمان عليه إلا بالشرط 172 ج 5
* كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة 260 ج 5
* عن الطوسي قدس سره يجوز إباحة الجارية بلفظ الإباحة ولا يجوز بلفظ العارية 310 ج 5