* طلب الماء واجب ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه 30 ج 2
* إذا طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا بلا خلاف 30 ج 2
* في حكم التيمم في كل سفر فقد فيه الماء 31 ج 2
* المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد 31 ج 2
* المجدور والمجروح وكل من به مرض مخوف يجوز له التيمم مع وجود الماء 31 ج 2
* إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف جاز له أن يتيمم 31 ج 2
* لا يجوز التيمم لمن لا يشوه الماء خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وإن أثر فيه أثرا قليلا 31 ج 2
* إذا خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك وإن لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة 32 ج 2
* يستحب الجمع مع التيمم غسل القسم غير المتضرر 32 ج 2
* إذا أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وإن خاف التلف 32 ج 2
* إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32 ج 2
* إذا أمكنه نزع ما على الجبائر والجراح والدماميل وجب عليه ذلك 33 ج 2
* إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33 ج 2
* يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر 33 ج 2
* إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 ج 2
* إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لوضوءه تيمم وصلى وليس عليه إعادة 33 ج 2
* في وقت جواز التيمم 33 ج 2
* يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها ويكره من مهابطها 33 ج 2
* إذا وجد الماء بثمن لا يضر به وكان معه الثمن وجب عليه شراؤه 34 ج 2
* التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما 34 ج 2
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم استباح به صلوات كثيرة فرائض ونوافل 34 ج 2
* الجنب إذا عدم الماء وتيمم ثم أحدث ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ففرضه التيمم 34 ج 2
* الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر 34 ج 2
* الماء المستعمل في الأغسال الطاهرة طاهر مطهر 34 ج 2
* يجوز الوضوء بالماء المستعمل في غير الجنابة وإن لم يبلغ القلتين 35 ج 2
* في حكم التوضؤ بالماء المستعمل في غسل الجنابة قبل أن يبلغ كرا 35 ج 2
* في حكم استعمال الماء المستعمل في الطهارة في غسل النجاسة 35 ج 2
* إذا ولغ الكلب في الإناء وجب إهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب 35 ج 2
* الكلب نجس العين نجس اللعاب نجس السؤر 36 ج 2
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 22
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢٢