تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
القرعة 109 ج 3 * في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 ج 3 * إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 ج 3

القاضي ابن البراج / المجلد الرابع

* إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة 35 ج 4

ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع

* تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص 221 ج 4 * إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج 4 * إذا عامله على وزن معين أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطلت المزارعة 222 ج 4 * إذا شرط صاحب الأرض على العامل أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك 222 ج 4 * الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج 4

ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس

* المقارضة صحيحة 257 ج 5 * المساقاة جائزة 257 ج 5 * المزارعة جائزة إذا ضربت بالأجل المحروس وعين حق العامل 257 ج 5 * المزارعة لو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطل العقد 258 ج 5 * في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج 5 * يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج 5 * المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج 5 * عن الطوسي قدس سره إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 259 ج 5