القرعة 109 ج 3
* في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 ج 3
* إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 ج 3
القاضي ابن البراج / المجلد الرابع
* إذا ساقى غيره بالنصف واشترط عمل صاحب المال مع الساقي فالمساقاة باطلة 35 ج 4
ابن زهرة الحلبي / المجلد الرابع
* تجوز المزارعة على الأرض سواء كانت خلال النخل أم لا والمساقاة على النخل والكرم وغيرهما من الشجر المثمر بنصف غلة ذلك أو ما زاد عليه أو نقص 221 ج 4
* إجارة الأرض ببعض الخارج منها وإن كان معينا لا يجوز 221 ج 4
* إذا عامله على وزن معين أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطلت المزارعة 222 ج 4
* إذا شرط صاحب الأرض على العامل أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك 222 ج 4
* الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة 222 ج 4
ابن إدريس الحلي / المجلد الخامس
* المقارضة صحيحة 257 ج 5
* المساقاة جائزة 257 ج 5
* المزارعة جائزة إذا ضربت بالأجل المحروس وعين حق العامل 257 ج 5
* المزارعة لو عامله على وزن معين منه أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطل العقد 258 ج 5
* في زكاة الثمر من المزارعة إذا ما بلغ نصيب كل واحد ما يجب فيه الزكاة 258 ج 5
* يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج 5
* المساقاة إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوساق التي تجب فيها الزكاة كانت الزكاة واجبة على رب النخل والعامل معا ممن بلغ نصيبه النصاب 259 ج 5
* عن الطوسي قدس سره إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 259 ج 5