تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

عناوين مسائل المزارعة والمساقاة

الشيخ الطوسي . الخلاف / المجلد الثاني

* المساقاة جائزة 328 ج 2 * يجوز المساقاة في النخل والكرم 328 ج 2 * يجوز المساقاة فيما عدا النخل والكرم من الأشجار 328 ج 2 * يجوز أن يعطي الأرض غيره ببعض ما يخرج منها بأن يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبل القيام بها بالزراعة والسقي ومراعاتها 328 ج 2 * المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقل أو أكثر بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة 334 ج 2 * يجوز إجارة الأراضي للزراعة 334 ج 2 * يجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا 334 ج 2 * إذا غرس في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 334 ج 2

الشيخ الطوسي . المبسوط / المجلد الثالث

* المقارضة تصح 114 ج 3 * المساقاة جائزة 114 ج 3 * الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا 114 ج 3 * المزارعة على سهم مشاع جائز 114 ج 3 * تجوز إجارة الأراضي للزارعة بالدراهم والدنانير 115 ج 3 * إذا اكترى أرضا للغراس فلا يجوز له أن يبني فيها 115 ج 3 * المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما 108 ج 3 * كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته 108 ج 3 * المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة 108 ج 3 * المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة 108 ج 3 * لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه 108 ج 3 * المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها 108 ج 3 * إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة 109 ج 3 * إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا