* إذا آجر عبده سنة معلومة فمات العبد بعد استيفاء منافعه ستة أشهر فالعقد فيما بقي بطل وفيما مضى لا يبطل 262 ج 5
* الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمينه والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تفريط فلا ضمان 172 ج 5
* في عدم ضمان الصناع الذين يتقبلون الأعمال ما لم يتعدوا 172 ج 5
* الأجر على تعليم القرآن ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك مكروه ومع ارتفاعه فهو حلال طلق 203 ج 5
* من استأجر مملوك غيره من مولاه فأفسد المملوك شيئا كان مولاه ضامنا للأجرة الباقية ولا يضمن ما أفسد وكذا لا يستسعى العبد فيه 204 ج 5
* إذا اتفقا على تأجيل ما قد حل من الثمن أو الأجرة أو الصداق أو القراض أو أرش جناية فيجوز لمن أجل أن يطالب به في الحال 220 ج 5
* يجوز لمن استأجر أرضا بجنس كالدنانير مثلا أن يؤجرها بجنس آخر كالدراهم من غير حظر ولا كراهة بأكثر أو أقل سواء أحدث فيها حدثا أو لم يحدث 258 ج 5
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 213
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٢١٣